تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
( ش ) ( 1 ) : " ذلك أنّ الصلاة ستر وكفارة للذنوب " . ( الفقيه ) : " وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلَّي إذا كان لا يحضر مصلَّاه ، ولا يتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلَّي ممّن لا يصلَّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيّع " . ( ش ) : " ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنّ من لا يصلَّي لا صلاح له بين المسلمين " . ( التهذيب ) : " لأنّ الحكم جرى من اللَّه ورسوله بالحرق في جوف بيته " . ( الفقيه ) : " فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلَّي في بيته ، فلم يقبل منه ذلك . وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزّ وجلّ ومن رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله فيه بالحرق في جوف بيته بالنار ؟ " . ( ش ) : " وقد كان يقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلَّي في المسجد مع المسلمين إلَّا من علة " . ( التهذيب ) : " وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا غيبة لمن صلَّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلَّا احرق عليه بيته . ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم " . أقول : تحقيق الكلام في هذا الخبر الشريف يقتضي بسطه في مقامات :

الأول : العدالة لغة واصطلاحا

اعلم أن العدالة - لغة - مأخوذة من العدل ، وهو القصد في الأمور ، ضد
هامش
( 1 ) هذه العلامة تذكر في كتب الحديث للإشارة إلى اشتراك جميع المصادر - المذكورة في صدر الحديث - في اللفظ ، انظر معجم الرموز والإشارات : 131 .