تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

61 درّة نجفية في حكم المتطهّر من الحدث وعلى بدنه نجاسة

لو توضأ أو اغتسل وعلى بدنه نجاسة فهل يصحّ غسله والحال هذه - أعّم من أن يكون قد زالت النجاسة بماء الطهارة أم لم تزل - أم لا ؟ ظاهر المشهور - سيّما بين المتأخرين - أنه لا تصحّ الطهارة ، بل لا بدّ من إزالة النجاسة الخبثيّة أولا ، ثمّ الطهارة بعد ذلك . وقال الشيخ في ( المبسوط ) بالأول ، وتبعه بعض المتأخرين ( 1 ) ، وهذه صورة عبارته في ( المبسوط ) : ( وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، وإن ( 2 ) خالف واغتسل أولا ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل [ بالغسل ] ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها ) ( 3 ) انتهى . وهو كما ترى يدلّ على أمرين : أحدهما : أن طهارة المحلّ ليست شرطا في الغسل . الثاني : أن الغسل الواحد يجزي عن رفع الحدث والخبث معا . واستظهر هذا القول الفاضل المحقق الخونساري في شرحه على ( الدروس ) ، واستدلّ له بالنسبة إلى الأول بأن الأمر بالاغتسال مطلق ، والتقييد بطهارة المحلّ
هامش
( 1 ) مشارق الشموس : 182 . ( 2 ) في المصدر : فإن . ( 3 ) المبسوط 1 : 29 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 311 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث