مأمونة [ عنده ] فيحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما ( 1 ) لها من مالها ثلثه " ( 2 ) .
وبالنسبة إلى الوارث صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : " إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له " ( 3 ) .
وموثّقة أبي أيّوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : " إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له " ( 4 ) .
وأمّا الثالث فيدلّ عليه بالنسبة إلى الأوّل صحيحة ابن مسكان عن العلاء المذكورة .
وأمّا بالنسبة إلى الثاني فاستدلّ عليه بصحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين عليه ؟ قال : " يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث " ( 5 ) .
وقوّى جماعة من الأصحاب - منهم شيخنا الشهيد الثاني في ( المسالك ) ، وسبطه السيد السند في ( شرح الشرائع ) - حمل الرواية المذكورة وما اشتملت عليه من اعتبار الثلث على حالة التهمة ؛ جمعا بينها وبين صحيحة منصور
هامش
( 1 ) في " ق " بعدها : كان ، وما أثبتناه وفق " ح " والمصدر .
( 2 ) الكافي 7 : 42 / 3 ، باب المريض يقرّ ، الفقيه 4 : 170 / 595 ، وسائل الشيعة 19 : 291 ، كتاب الوصايا ، ب 16 ، ح 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 41 - 42 / 2 ، باب المريض يقرّ ، تهذيب الأحكام 9 : 159 / 656 ، وسائل الشيعة 19 : 291 ، كتاب الوصايا ، ب 16 ، ح 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 9 : 160 / 657 .
( 5 ) الكافي 7 : 42 / 4 ، باب المريض يقرّ ، وسائل الشيعة 19 : 292 ، كتاب الوصايا ، ب 16 ، ح 3 .