( 12 ) درة نجفية في التحاكم إلى ولاة الجور
روى ثقة الإسلام في ( الكافي ) « 1 » ، وشيخ الطائفة في ( التهذيب ) « 2 » بسنديهما عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟
قال عليه السّلام : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت « 3 » . وما يحكم به ، فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له « 3 » ؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه أن
هامش
« 1 » الكافي 1 : 67 - 68 / 10 ، باب اختلاف الحديث ، باختلاف فيه .
« 2 » تهذيب الأحكام 6 : 301 - 302 / 845 ، باختلاف فيه .
« 3 » الطاغوت هو كعب بن الأشرف ، كما نقل أنه كان بين شيخين منازعة ، فقال أحدهما : إنا نتحاكم إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . وقال الآخر : إنا نتحاكم إلى كعب . فنزلت [ = انظر مجمع البيان 3 : 85 . [
.
ويطلق على الشيطان والجبت واللات والعزّى وغيرها من الأقسام ، وعلى رؤوس الضلال ، وكلّ ما عبد من دون اللَّه . والغالب في أخبارنا الإطلاق على [ الثاني ] والجبت على الأوّل [ = انظر : تفسير العياشي 1 : 273 / 153 ، بحار الأنوار 23 : 89 / 17 ، وفيهما بلفظ : فلان وفلان . [
.
منه رحمه اللَّه ، ( هامش « ح » ) .
« 4 » في تهذيب الأحكام : حقه ثابتا ، بدل : حقا ثابتا له .