الصدوق ( 1 ) ثلاثة ، وروى ( 2 ) ستة وللدجاجة ثلاثة ، وقال الحلبي ( 3 ) : خمسة . والحق الشيخ ( 4 ) شبه الدجاجة بها وما عداها لا مقدّر فيه ، فيستبرأ بما يزيل عنه الجلل ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : يكره الجلال ، وجعل حكم ما يأكل المحرم حكمه . ولو شرب المحلَّل خمراً ثمّ ذبح غسل لحمه ، وحرم ما في باطنه ، وقال ابن إدريس ( 6 ) : يكره . وموثّقة زيد الشحام ( 7 ) مصرّحة بأنّها إذا شربت خمراً حتّى سكرت وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها . ولو شربت بولًا نجساً غسل ما في بطنها . ولو شرب المحلَّل لبن خنزيرة واشتدّ حرم لحمه ولحم نسله ، وإن لم يشتدّ كره . ويستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام ، أمّا بعلف إن كان يأكله ، وأما بشرب لبن طاهر . ولو شرب لبن امرأة واشتدّ كره لحمه . وثانيها : حيوان البحر ، ويحلّ منه السمك الذي له فلس وإن زال عنه كالكنعت ، ويحرم ما لا فلس له كالجرّي - بكسر الجيم - والمارماهي والزهو والزمّار على الأظهر ، وفي صحيح زرارة ( 8 ) عن الباقر عليه السلام كراهة الجرّي ،
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 7
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 339 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7 ج 16 ص 357 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 277 .
( 4 ) النهاية : ص 578 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 676 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 97 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 352 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 19 ج 16 ص 404 .