تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة والأشربة والنظر في أُمور ثمانية : أحدها : حيوان البرّ ، ويحلّ من الإنسي الأنعام الثلاثة ، ومن الوحشي البقر والحمير والظباء والكباش الجبليّة واليحامير . ويكره الخيل والبغال والحمير الأهليّة ، وآكدها البغل ، ثم الحمار ، وقال القاضي ( 1 ) : تتأكَّد كراهة الحمار على البغل ، ومال إليه ابن إدريس ( 2 ) ، وقال الحلبي ( 3 ) : بتحريم البغل ، وفي صحيحة ابن مسكان ( 4 ) النهي عن الثلاثة ، إلَّا لضرورة ، وتحمل على الكراهيّة توفيقاً بينها وبين أخبار الحلّ ( 5 ) ، وقال ابن إدريس ( 6 ) والفاضل ( 7 ) بكراهة الحمار الوحشي ، والحلبي ( 8 ) بكراهة الإبل والجواميس .

هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 429 لكن ذكرهما بعنوان الكراهة ولا يفضل أحدهما في الكراهة .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 98 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 277 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 ج 16 ص 325 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ص 325 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 101 .
( 7 ) التحرير : ص 159 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 279 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 5 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة