ذراعاً ، وفي رواية ( 1 ) خمسون ذراعاً ، إلَّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة وعشرون . وقال ابن الجنيد ( 2 ) حريم بئر ( 3 ) الناضح قدر عمقها ممراً للناضح ، وحمل الرواية بالستين على أنّ عمق البئر ذلك ، وهذا الحريم مستحقّ ، سواء كانت البئر والعين مختصّة ، أو مشتركة بين المسلمين . وروى الصدوق ( 4 ) أنّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع ، وروي عظم الذراع . وأنّ حريم النخلة طول سعفها . ولا حريم في الأملاك لتعارضها ، فلكلّ أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه ولا ضمان ، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته ، واتخاذ منزله دكَّان حدّاد أو صفّار أو قصّار أو دبّاغ . وحريم الطريق في المباح سبع أذرع ، لروايتي مسمع ( 5 ) والسكوني ( 6 ) ، والقول بالخمس ضعيف . فروع :
لو جعل المحيون الطريق أقلّ من سبع
فللإمام إلزامهم بالسبع والملزم إنّما هو المحيي ثانياً في مقابلة الأوّل ولو تساوتا ألزما ، ولو زادها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء وغرس ؟ الظاهر ذلك ، لأنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص 338 .
( 2 ) المختلف : ص 474 .
( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في « م »
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب إحياء الموات ح 10 ج 17 ص 340 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب إحياء الأموات ح 6 ج 17 ص 339 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب إحياء الأموات ح 5 ج 17 ص 339 .