تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

الجنيد ( 1 ) المنع .

درس 266

فيه مسائل : لو صالح على النقد بنقد آخر لم يعتبر القبض في المجلس ، لأنّ الصلح أصل لا فرع البيع ، وقال في المبسوط ( 2 ) : يعتبر ، وهو خيرة ابن الجنيد ( 3 ) . الثانية : لو اصطلح المتبايعان على الإقالة بزيادة من البائع في الثمن ، أو بنقيصة من المشتري صحّ عند ابن الجنيد ( 4 ) والفاضل في المختلف ( 5 ) ، والأصحاب على خلافه ، لأنّها فسخ لا بيع . الثالثة [ رواية إسحاق بن عمار في ثوبين ] روى إسحاق بن عمّار ( 6 ) في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين واشتبها ، فإن خيّر ذو العشرين الآخر وقد أنصفه ، وإلَّا بيعا وقسم الثمن أخماساً ، وعليها المعظم ، وخرّج ابن إدريس ( 7 ) القرعة ، والفاضل ( 8 ) إن بيعا مجتمعين فكذلك للشركة الإجباريّة كما لو امتزج الطعامان ، وإن بيعا منفردين متساويين فلكلّ واحد ثمن ثوب ، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه ، بناء على الغالب . ويلزم على هذا الترجيح أحد الأمرين من بيعهما معاً أو منفردين ، إذا الحكم

هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 476 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 304 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 476 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 476 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 476 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب أحكام الصلح ح 1 ج 13 ص 170 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 69 .
( 8 ) المختلف : ج 2 ص 476 .