الجنيد ( 1 ) المنع .
درس 266
فيه مسائل : لو صالح على النقد بنقد آخر لم يعتبر القبض في المجلس ، لأنّ الصلح أصل لا فرع البيع ، وقال في المبسوط ( 2 ) : يعتبر ، وهو خيرة ابن الجنيد ( 3 ) . الثانية : لو اصطلح المتبايعان على الإقالة بزيادة من البائع في الثمن ، أو بنقيصة من المشتري صحّ عند ابن الجنيد ( 4 ) والفاضل في المختلف ( 5 ) ، والأصحاب على خلافه ، لأنّها فسخ لا بيع . الثالثة [ رواية إسحاق بن عمار في ثوبين ] روى إسحاق بن عمّار ( 6 ) في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين واشتبها ، فإن خيّر ذو العشرين الآخر وقد أنصفه ، وإلَّا بيعا وقسم الثمن أخماساً ، وعليها المعظم ، وخرّج ابن إدريس ( 7 ) القرعة ، والفاضل ( 8 ) إن بيعا مجتمعين فكذلك للشركة الإجباريّة كما لو امتزج الطعامان ، وإن بيعا منفردين متساويين فلكلّ واحد ثمن ثوب ، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه ، بناء على الغالب . ويلزم على هذا الترجيح أحد الأمرين من بيعهما معاً أو منفردين ، إذا الحكم