إلى المدّعي هبة .
العاشرة : لو ادّعى عليه ديناً فأنكر فصالحه على بعضه صحّ ،
عيّن مال الصلح أو جعله في الذمّة ، لصحّة الصلح على الإنكار ، ولا يكون فرع الإبراء ، لعدم اعتراف المدّعي عليه بالحقّ ، فحينئذٍ لو رجع المدّعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 335
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣٥