تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
إلى المدّعي هبة . العاشرة : لو ادّعى عليه ديناً فأنكر فصالحه على بعضه صحّ ، عيّن مال الصلح أو جعله في الذمّة ، لصحّة الصلح على الإنكار ، ولا يكون فرع الإبراء ، لعدم اعتراف المدّعي عليه بالحقّ ، فحينئذٍ لو رجع المدّعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي .