غير العامل ، إلَّا أن يشتري في الذمّة ، فيكون الربح له وعليه الإثم والضمان . ولو بيع الدين وجب على المديون إقباض الغريم ، وإن لم يأذن البائع في الإقباض ، وإن كان الثمن أقلّ في غير الربويّ قاله المتأخّرون ، وروى محمد بن الفضيل ( 1 ) وأبو حمزة ( 2 ) لا يدفع المديون أكثر مما دفع المشتري ، ولا معارض لها ، وحمل على الضمان .
ولو كان الدين مؤجّلا لم يجز بيعه مطلقا ، وقال ابن إدريس ( 3 ) : لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه ، ويلزم بطريق التنبيه تحريمه على غيره ، وجوّز الفاضل ( 4 ) بيعه على من هو عليه فيباع بالحال لا بالمؤجّل ، ولو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين الحال لا بالمؤجّل أيضا . وتحلّ الديون المؤجّلة بموت الغريم ، ولو مات المدين لم يحلّ ، إلَّا على رواية أبي بصير ( 5 ) ، واختارها الشيخ ( 6 ) والقاضي ( 7 ) والحلبي ( 8 ) . ولو قتل فديته كماله . ولو كان عمدا لم يجز للورثة القصاص ، إلَّا بعد أداء الدين على المشهور ، وقيّده الطبرسي ( 9 ) ببذل القاتل الدية ، وجوّز الحلَّيون ( 10 ) القصاص مطلقا . ومن وجد عين ماله فله أخذها من تركة الميّت إذا كان في المال وفاء ، وإلَّا