تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

يشترط ضبطه بما لا يحتمل التفاوت . ويجوز اشتراطه لأجنبي منفرداً ، فلا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما ، فلو خولف أمكن اعتبار فعله ، وإلَّا لم يكن لذكره فائدة ، وقال ابن حمزة ( 1 ) إن رضي الأجنبي لزم وإن لم يرض تخيّر المشتري ، ولم يشترط كونه عن المشتري . ولو شرط الخيار لأحدهما أو في إحدى العينين بهما بطل ، ويصحّ في جميع العقود ، إلَّا النكاح ، ولا يصحّ في الإبراء والوقف والعتق على خلاف فيهما ، ولا في الطلاق ، وقطع الشيخ ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) بمنعه في الصرف ناقلين الإجماع ، ومنع الفاضل ( 4 ) الإجماع واختلف قولاه في الضمان ، ولم نعلم وجه المنع ، مع صحيحة ابن سنان ( 5 ) المسلمون عند شروطهم . وجوّز في المبسوط ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) دخوله ، ودخول خيار المجلس في الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض ، وفي الخلاف ( 9 ) يدخل فيها خيار الشرط ولا يدخل خيار المجلس إجماعاً ، والفاضل ( 10 ) لا يرى للخيارين معنى ، لأنّهما عقود جائزة على الإطلاق ، ويدفع باحتمال إرادتهم منع التصرّف مع الخيار . ومنع في الخلاف ( 11 ) من دخول خيار الشرط في الصلح ، وهو بعيد ، وجوّز اشتراطه في القسمة ( 12 ) والكتابة ( 13 ) والسبق ( 14 ) .

هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 238 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 79 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 244 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 351 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 82 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 356 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 246 .
( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 5 .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 351 .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 5 .
( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 8 .
( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 8 .
( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 8 .