ويجري مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار .
الثاني : لو اشترى العبد نفسه
فكالأوّل عنده إن قلنا بجوازه كالكتابة .
الثالث : لو باع أو اشترى من ولده الصغير
فالأقرب ثبوت الخيار ، للعموم وهو في قوّة اثنين ، ولو التزم به من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف الآخر باقٍ .
الرابع : لا خيار في الإجارة والإقالة ،
لأنّهما ليسا بيعاً عندنا ، وكذا الحوالة والصلح على الأصحّ ، والهبة بشرط الثواب واقتضاء العين عن الدين والقسمة والشفعة .
الخامس : يثبت في بيع خيار الرؤية ،
ولا يمنعه اجتماع الخيارين ، وكذا بيع خيار الشرط والحيوان .
السادس : يثبت في الصرف تقابضا أو لا ،
فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض ، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد ، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية ، ويحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً ، لأنّ للقبض مدخلًا في اللزوم فله تركه .
السابع : لو تناديا بالعقد على بعد مفرط
صحّ العقد ، ولهما الخيار على الأقوى ، وإن تقاربا بالتنقل ، ووجه عدم الخيار أنّه لا يجمعهما مجلس عرفاً .
الثامن : لو تنازعا في التفرّق حلف المنكر ،
ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرّقا قدّم منكره . ولو قال أحدهما تفرّقنا قبل الفسخ وقال الآخر فسخنا قبل التفرّق احتمل تقديم الأوّل ، لأصالة بقاء العقد ، وتقديم الثاني لأنّه يوافقه عليه ويدّعي فساده ، والأصل صحّته ، ولأنّ الفسخ فعله .
درس 256
وثانيها : خيار الشرط ، وهو جائز لهما ولأحدهما ولا يتقدّر بالثلاثة . نعم