پرش به محتوای اصلی

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱

ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية . ولو صالح عليه قبل الحلول فالأقرب ( 1 ) الإجزاء . ولو وجد المشتري بالمقبوض عيباً فلا أرش ، وله الردّ والمطالبة بالتسليم .

پاورقی
( 1 ) في باقي النسخ : فالأقوى .