Skip to main content

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — Page 261

Contributors:

P.261

ولا يجوز بيعه قبل حلوله ولو كان تولية . ولو صالح عليه قبل الحلول فالأقرب ( 1 ) الإجزاء . ولو وجد المشتري بالمقبوض عيباً فلا أرش ، وله الردّ والمطالبة بالتسليم .

Footnote
( 1 ) في باقي النسخ : فالأقوى .