ويجوز السلم في السمك والجراد حيّاً وميّتاً ونيّاً ومطبوخاً ، وفي الصمغ والطين الأرمني والحسيني عليه السَّلام سادجاً ومعمولًا سبحاً وألواحاً .
ولو أسلم حالاًّ فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر ، من خروجه عن بيع الدين بمثله .
ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرّق صحّ ، وإلَّا فلا على الأقرب فيهما . ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصحّ ، ووجه الجواز أنّ الإحالة كالقبض .
ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحّة واشتراط قبض مال الصلح .
ويجوز اشتراط الرهن والضمني ، وكلّ سائغ ولو كان أصواف نعجات ، مع التعيين على الأقرب .
ولو دفع أردأ أو أزيد جاز في غير الربوي ، وبطل فيه على الأقرب .
ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدّعي الصحّة ، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج ، وقيل : يقدّم بيّنة القبض لشهادتها على الإثبات . ولو قال البائع قبضته ثمّ رددته إليك قبل التفرّق فأنكر المسلم حلف البائع .
ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله ، إلَّا أن يكون المسلم فيه خمراً أو خنزيراً ولم يقبضا فيبطل .
ولو أسلم عرضاً في عرض ثمّ جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول ، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها .
ويجوز تعدّد المسلم فيه في العقد الواحد اختلف الأجل أو اتفق ، فلو قبض بعض الثمن وزّع على الجميع .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 260
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٠