تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

مسوك الغنم مع المشاهدة ، أو على تعذّر العصير حينئذٍ فيكون العقد معرضاً للتزلزل . وروى عقبة ( 1 ) عن الصادق عليه السَّلام فيما إذا صبّ على عشرة أرطال من عصير العنب عشرين رطلًا ماء ، ثم طبخ فذهب عشرون رطلًا وبقي عشرة ، فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال ، وليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنّها ظاهرة فيه . وروى ابن سنان عبد الله ( 2 ) عنه عليه السَّلام إذا طبخ العصير حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . وروى الشيخ في التهذيب ( 3 ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخمر ، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه . وعنه صلَّى الله عليه وآله ( 4 ) لا ينال شفاعتي من شرب المسكر ، ولا يرد علي الحوض لا والله . وتظافرت الأخبار ( 5 ) عنه صلَّى الله عليه وآله بأنّ من شرب المسكر لا ( 6 ) تقبل صلاته أربعين يوماً ، وإن مات فيها مات ميتة جاهليّة ، وإن تاب تاب الله عليه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 236 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 ج 17 ص 232 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ص 104 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الأشربة المحرمة ح 11 ج 17 ص 261 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 و 3 ج 17 ص 258 ، ولكنّه عن أبي عبد الله عليه السَّلام لا عن النبي صلَّى الله عليه وآله .
( 6 ) في باقي النسخ : لم تقبل .