للأعمال الدنيّة ، وروى عمّار ( 1 ) الكراهة مطلقاً ، وروى ابن سنان ( 2 ) لا بأس بها لفعل موسى عليه السَّلام ، وجمع الشيخ ( 3 ) بينهما بالكراهة لمن يخاف التقصير دون غيره . وعن الرضا عليه السَّلام ( 4 ) كلّ شيء يتّقي فيه العبد ربّه فلا بأس به ، وكان السؤال عن بيع الرقيق . وقال الباقر عليه السَّلام ( 5 ) : كان أهل الكهف صيارفة . ويكره ( 6 ) الإنزاء على الناقة وولدها طفل إلَّا أن ينحر أو يتصدّق به ، وإنزاء الحمار على العتيق ، وانتهاب ( 7 ) نثار العرس ، وبيع ( 8 ) الملك لغير ضرورة ، إلَّا أن يشتري خيراً منه .
درس 237
في آداب التجارة
وهي التفقه ( 9 ) فيما يتولَّاه ، وتقديم ( 10 ) الاستخارة والسهولة والحلم وإيفاء الكيل والوزن والاقتراب من المتبائعين بذلك أوصى عليّ عليه السَّلام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 66 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 176 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 66 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 176 .
( 3 ) الاستبصار : كتاب المكاسب ب 29 في كراهية أن يواجر الإنسان لنفسه ج 3 ص 55 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 20 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 96 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 99 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 63 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 173 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 121 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب مقدمات التجارة ح 8 ج 12 ص 45 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 282 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 283 .