تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

ويقول ما رواه الفضيل بن يسار ( 1 ) عن الصادق عليه السَّلام اللهمّ أنت الله لا إله إلَّا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبيّن لنا أمر هذا المولود وكيف يورث ما فرضت له في كتابك ، ثمّ تجيل السهام ويورث على ما يخرج ، والظاهر أنّ الدعاء مستحبّ . وفي رواية مرسلة في الكافي ( 2 ) عن أحدهما عليهما السَّلام : إذا لم يكن له إلَّا ثقب يخرج منه البول ، فنحّى بوله عند خروجه فهو ذكر ، وإن كان لا يتنحى بوله فهو أُنثى ، وعليها ابن الجنيد ( 3 ) ، ويظهر من الشيخ ( 4 ) جواز العمل بها ، وإن كانت القرعة أحوط . ولو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما بعد نومهما ، فإن انتبها معاً فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ، كما قضى به عليّ عليه السَّلام ( 5 ) . وقال أبو جميلة ( 6 ) : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على حقوٍ واحد ، من وجه يتغايران .

درس 194

في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار

اختلف فيه ، فقال يونس ( 7 ) : إنّهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 2 ج 17 ص 580 .
( 2 ) الكافي : باب ميراث الخنثى ح 4 ج 7 ص 157 ، نقلًا بالمضمون .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 748 .
( 4 ) الإستبصار : باب 108 ذيل الحديث 2 ج 4 ص 187 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 2 ج 17 ص 582 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 330 .
( 7 ) نقله عنه الشيخ في التهذيب : ج 9 ص 364 ، ونقله عنه الكليني في الكافي : ج 7 ص 145 .