وابن حمزة ( 1 ) الحق غيره من الديون به عملًا بإطلاق الرواية ، وعن المرتضى ( 2 ) المنع من بيعها مطلقاً ما دام ولدها ، والمرويّ ( 3 ) عن عليّ عليه السَّلام بيعها في ثمنها . ولو أسلمت عند ذمي بيعت عند الشيخ في موضع من المبسوط ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) ، وفي الخلاف ( 6 ) والموضع الآخر ( 7 ) يحال بينه وبينها عند مسلمة ويمنع من وطئها واستخدامها . وتفرّد في المختلف ( 8 ) باستسعائها فتنعتق بأداء القيمة ، تفادياً من الضرار به أو بها . ولو بقي ولد ولدها فثالث الأوجه إلحاقه بحكم أبيه إذا كان وارثاً . ولا ينعتق من أصل التركة إجماعاً ، بل يجعل في نصيب الولد ، ولو عجز نصيبه عن قيمتها قوّمت عليه عند الشيخ في المبسوط ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) لقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 11 ) من ملك ذا رحم فهو حرّ ، ويظهر من رواية أبي بصير ( 12 ) أيضاً ، واستسعيت عند المفيد ( 13 ) والحلَّيين ( 14 ) ، والمسألة مبنيّة على السراية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 223
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٣
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 343 .
( 2 ) الانتصار : ص 175 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 51 ، وباب 2 من أبواب الاستيلاد ح 1 ج 16 ص 104 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 188 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 22 .
( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 389 .
( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 190 .
( 8 ) المختلف : ج 2 ص 647 .
( 9 ) المبسوط : ج 6 ص 185 .
( 10 ) المختلف : ج 2 ص 647 .
( 11 ) مستدرك الوسائل : باب 12 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 15 ص 456 .
( 12 ) الإستبصار : باب 8 من أبواب كتاب العتق ح 5 ج 4 ص 14 الرقم 41 . وفي الوسائل ذكر مضمونه في روايتين مع تفاوت في السند ، راجع وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 4 و 5 ج 13 ص 52 .
( 13 ) المقنعة : ص 601 .
( 14 ) السرائر : ج 3 ص 22 ، والشرائع : ج 3 ص 139 ، والمختلف ج 2 ص 647 ، والإيضاح : ج 3 ص 635 ، والجامع للشرائع : ص 407 ، والتنقيح الرائع : ج 3 ص 483 .