ولو كان عن التدبير ، فالظاهر عدم الرجوع لقدرته على نقضه ، إلَّا أن يكون منذوراً وقلنا بعدم جواز الرجوع .
ولو رجعا بعد موته اغرما للورثة ، ويحتمل التغريم للوارث .
وإن رجعا في حياة المورث إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث ، فنفوذ عتقه مسبّب عن الشهادة . ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كلَّه سوى الدم . نعم يعزّر المعترف بالعمد دون المخطئ .
ولو ثبت التزوير نقض الحكم ، وعزّروا وشهّروا وغرّموا ما فات بشهادتهم .
وإنّما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما . لأنّه تعارض ، ولا بإقرارهما لأنّه رجوع .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 145
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٤٥