أموالهم إلى أموالكم ) ; ( 1 ) فلا يمكن الاستدلال بالآية على الكيفيّة ، وأنّها من الأسفل إلى الأعلى .
ثانياً : مقتضى الفهم العرفي هو الغَسل من الأعلى إلى الأسفل .
مع المفسّرين
1 . الفخر الرازي : فإنْ صبَّ الماء على المرفق حتى سال إلى الكفّ ، فقال بعضهم : هذا لا يجوز ; لأنّه تعالى قال ( وأيديكم إلى المرافق ) فجعل المرافق غاية الغسل ، فجعلُهُ مبدأ الغسل خلاف الآية ، فوجب أن لا يجوز ، قال الجمهور من الفقهاء : إنّه لا يخلُّ بصحّة الوضوء إلاّ أنّه يكون تركاً للسنّة . ( 2 )
أقول : وسيأتي أنَّ هذا ليس من السنّة .
2 . العلاّمة الطبرسي : أجمعت الأمّة على أنَّ من بدأ من المرفقين في غَسل اليدين صحَّ وضوؤه واختلفوا في صحّة وضوء من بدأ من الأصابع إلى المرفق . ( 3 )
أحاديث في المسح على القدمين
وردت في كتب أهل السنّة أحاديث صحاح تصرّح بأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يمسح على قدميه ، وهكذا كان عليّ ( عليه السلام ) وبعض الصحابة يمسح على قدميه بدلاً من غسله ، وإليك النصوص :
هامش
1 . النساء : 2 .
2 . التفسير الكبير ، ج 11 ، ص 162 .
3 . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 164 .