الحرفاء . وقال في القاموس : حريفك معاملك في حرفتك . . . . ( 1 )
وقال في الملاذ : مجهول ، ويدلّ على رجحان الجمع لهذه العلّة . ( 2 )
4 . الطوسي : . . . بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : « لا بأس » . ( 3 )
قال المجلسي : مجهول أو موثّق على الظاهر ، قال الوالد العلاّمة - طاب ثراه - : موسى بن عمر لعلّه ابن بزيع الموثّق ، ويحتمل أن يكون موسى بن عمر بن يزيد غير الموثّق . ( 4 )
5 . الطوسي : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة عن رهط : منه : الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » . ( 5 )
أقول : وثّقه المجلسي ، وله بيان مرتبط بالأذان الثالث . ( 6 )
6 . الصدوق : . . . عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ
هامش
1 . مرآة العقول ، ج 15 ، ص 53 .
2 . ملاذ الأخيار ، ج 4 ، ص 331 .
3 . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 263 ، ح 1047 ; الاستبصار ، ج 1 ، ص 272 ، ح 982 ; وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 223 ، ب 21 ، ح 11 .
4 . ملاذ الأخيار ، ج 4 ، ص 330 .
5 . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 18 ، ح 66 ; وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 223 ، ب 31 ، ح 11 .
6 . ملاذ الأخيار ، ج 4 ، ص 674 .