يقول عنه الشافعي : ( من استحسن فقد شرّع ) ( 1 ) .
ولم يسد الاستحسان كلّ التغييرات ، فلجأوا إلى القياس الذي شرّقوا وغرّبوا في القول به .
ويكفي أن يطّلع الإنسان على أيّ موسوعة أُصوليّة ليعرف مدى التشعّب والتباين في الآراء ( 2 ) .
ثمّ لجأوا إلى عدالة الصحابي ، ففتحوا باباً جديداً في التشريع سمّي باب عدالة الصحابي نزّهوه فيها من كلّ عيب ودنس وخطأ ، واختلفوا في ذلك أيضاً ، فذهب قوم إلى أنّ مذهب الصحابي حجّة مطلقاً ، وآخر إلى أنّه حجّة إن خالف القياس ، وثالث إلى أنّ الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصّة . . . ورابع إلى أنّ الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا . وقال الغزالي : ( إنّ جميع هذه الأقوال باطلة ) ( 3 ) .
ولم تقف سلسلة المستجدّات الخالية من التشريع ، فلجأوا إلى المصالح المرسلة التي رفضها الشافعي بقوله : ( إنّه لا استنباط بالاستصلاح ، ومن استصلح فقد شرّع كمن استحسن ، والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى ) ( 4 ) .
وهذه الحيرة التي وقع فيها الفكر السنّي نتجت من إيمانه السابق بإكمال التشريع ، وعدم وجود من خصّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بحيث أدّت به إلى اتباع مختلف الوسائل لسدّ النقص الحاصل عندهم ، مثل فتح الذرائع وسدّها وما إلى ذلك .
أمّا القسم الثاني ، وهم الشيعة ، فقد استغنوا عن كلّ تلك الوسائل ، لأنّ النص قام على تنصيب إمام بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، يعطي - الإمام - للأمّة ما تحتاجه من تشريع اختُص به لكلّ المستجدّات الحادثة ، واستقرّت الإمامة بالنصوص المتواترة والأدلّة القطعيّة ، واحداً يكمل الآخر ، والكل ينقلون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكما يقول
هامش
( 1 ) فلسفة التشريع الإسلامي : ص 174 .
( 2 ) الأصول العامّة للفقه المقارن : ص 320 .
( 3 ) الأصول العامّة للفقه المقارن : ص 439 .
( 4 ) مصادر التشريع : ص 74 .