في الإقدام على الفعل ، لا يستلزم خروجه عن المرجوحية ، مع فرض عدم الفعل .
هذا إذا أريد بالمرجّح الأمر الداعي إلى الاختيار .
وأمّا لو أريد به المركَّب منهما ومن سائر أجزاء العلَّة ، كما هو المقصود في مقام ترجيح أحد طرفي الممكن ، فلا محالة يكون المرجّح موجبا ؛ ولأجله جعل المصنّف الحقّ هو الجواب الأوّل السابق .
* * *
دلائل الصدق لنهج الحق — صفحة 275
مساهمون: الشيخ محمد حسن المظفر
ص٢٧٥