تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس قلت لا اختلاف بينهم في الحقيقة وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل يوم بدر لسنة ونصف من مقدمة المدينة في شهر رمضان ثم قاتل يوم أحد من السنة القابلة لسنتين ونصف من مقدمه المدينة في شوال ثم قاتل يوم الخندق بعد أحد بسنتين على رأس أربع سنين ونصف من مقدمة المدينة فمن قال سنة أربع أراد بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس ومن قال سنة خمس أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل انقضائها والله أعلم فأما الحديث الصحيح الذي أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني فقدمت على عمر يعني ابن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن أفرضوا لابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة — صفحة 395 | أحمد بن الحسين البيهقي / عبد المعطي أمين قلعه جي