المقدمات ، فلا يفتقر إلى نية في الصحة ، نعم هي شرط في تحصيل الثواب ،
وحينئذ ، إن أراد ذلك ، نوى .
وصفته : أزيل النجاسة عن ثوبي ، أو : بدني ، لاستباحة الصلاة ،
لوجوبه ، قربة إلى الله ، وكذا البواقي .
ووقت الظهرين : من الزوال إلى الغروب ، ويختص الظهر من أوله
بقدرها ، والعصر من آخره كذلك .
ووقت العشائين : من الغروب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله
بقدرها ، والعشاء من آخره بقدرها .
ووقت الصبح : من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس .
والقبلة : الكعبة لمن شاهدها أو حكمه ( 1 ) ، وجهتها لمن نأى .
وشرط الساتر : الملك أو حكمه ( 2 ) ، والطهارة ، وكونه غير جلد
وصوف وشعر ما لا يؤكل لحمه ، إلا الخز والسنجاب ، وغير ميتة ، وغير
الحرير للرجل .
ويستر الرجل القبل والدبر والأنثيين ، والمرأة والخنثى جميع البدن عدا
الوجه والكفين والقدمين ( 3 ) ، وللأمة والصبية كشف الرأس أيضا .
هامش
1 - الأعمى ، ولمن لا مشقة عليه في المشاهدة ، فيجب على أهل مكة تحصيل ذلك ولو بصعود
السطح ، أما من خرج عن حدود مكة ، فهو داخل في النائي - يجب عليه استقبال الجهة وإن
كان في الحرم - كذا اختيار الشهيد ( رحمه الله ) ، والفاضل وابن فهد جعلا حكم الحرمي حكم
أهل مكة . ( ابن المؤلف )
2 - المستأجر ، والمستعار ، والمأذون فيه . ( ابن المؤلف )
3 - ظاهرا وباطنا فيهما ، أما العقب فيجب ستره . ( ابن المؤلف )