Skip to main content

الدر المختار — Page 644

Contributors:

P.644
أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ ، ( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع وحينئذ ( لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا رجوع فيها ) ولو على غني ، لان المقصود فيها الثواب لا العوض ، ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخر صدقة فالقول للواهب خانية .
الدر المختار — Page 644 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي