أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ ، ( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع وحينئذ ( لا
تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا رجوع فيها ) ولو على غني ، لان المقصود فيها الثواب
لا العوض ، ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخر صدقة فالقول للواهب خانية .
الدر المختار — صفحه 644
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۴۴