( وبطل الاستثناء ) في الصور الأولى ، ( و ) بطل ( الشرط ) في الصور الباقية لأنه بعض أو مجهول
والهبة لا تبطل بالشروط ، ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية العوض .
الدر المختار — صفحه 636
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۳۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات