پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 636

پدیدآورندگان:

ص۶۳۶
( وبطل الاستثناء ) في الصور الأولى ، ( و ) بطل ( الشرط ) في الصور الباقية لأنه بعض أو مجهول والهبة لا تبطل بالشروط ، ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية العوض .