للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع بحر ( ولا يصح
تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لم يصح تمليكا من المسلم بحر ( ويشترط
أن لا يكون العوض بعض الموهوب ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في
الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح ، وإلا لا لان
اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع . مجتبى ( ودقيق الحنطة يصلح
عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق
الدر المختار — صفحة 619
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٩