( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإفراز وعدم شيوع ، ولو العوض مجانسا أو يسيرا .
وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة : العقد وهو تحريف ( ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب
الدر المختار — صفحة 618
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٨
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات