قلت : لكن في البرجندي : اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر ، فقيل : لا
يجوز ، والصحيح هو الجواز ا ه . وظاهر القهستاني ترجيحه ، وعزاه لفخر الاسلام وغيره ، على
الدر المختار — صفحه 595
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۹۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات