قلت : لكن في البرجندي : اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر ، فقيل : لا
يجوز ، والصحيح هو الجواز ا ه . وظاهر القهستاني ترجيحه ، وعزاه لفخر الاسلام وغيره ، على
الدر المختار — Page 595
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.595
Contributors: مكتب البحوث والدراسات