پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 578

پدیدآورندگان:

ص۵۷۸
وفي النتف : ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض . ( ولو نهاه عن القبض لم يصح ) قبضه ( مطلقا ) ولو في المجلس لان الصريح أقوى من الدلالة ( وتتم ) الهبة ( بالقبض ) الكامل