تصح في الطعام والمتاع والسرج فقط لان كلا منها شاغل لملك الواهب لا مشغول به ، لان شغله
بغير ملك واهبه لا يمنع تمامها كرهن وصدقة لان القبض شرط تمامها ، وتمامه في
وفي الأشباه : هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله .
الدر المختار — صفحه 581
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۸۱