( والتمكن من القبض كالقبض ، فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم
يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع
اختيار . وفي الدرر : والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها ،
الدر المختار — صفحة 577
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٧