له ، أما في حق الواهب فتصح بالايجاب وحده ، لأنه تبرع حتى لو حلف أن يهب عبده لفلان
فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث بخلاف البيع ( و ) تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا
كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أي بعد المجلس بالاذن .
وفي المحيط : لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ، ويجوز القبض بعده ،
الدر المختار — صفحة 576
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٦