لعدم لزومها .
وقالوا : علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد ، أما كسوته فعلى المعير ، وهذا إذا طلب
الاستعارة ، فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة .
( وتصح بأعرتك ) لأنه صريح ( وأطعمتك أرضي ) أي غلتها لأنه صريح مجازا من إطلاق
اسم المحل على الحال ( ومنحتك ) بمعنى أعطيتك
الدر المختار — صفحة 525
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٥