تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

كتاب العارية

أخرها عن الوديعة لان فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة . ومحاسنها : النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر ، لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض ، فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر . ( هي ) لغة مشددة