كتاب العارية
أخرها عن الوديعة لان فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة . ومحاسنها : النيابة عن الله تعالى
في إجابة المضطر ، لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض ، فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض
بثمانية عشر .
( هي ) لغة مشددة
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات