Skip to main content

الدر المختار — Page 522

Contributors:

P.522

كتاب العارية

أخرها عن الوديعة لان فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة . ومحاسنها : النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر ، لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض ، فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر . ( هي ) لغة مشددة