( بلا سبب فحلف ) أي المدعى عليه ثم أقامها حتى يحنث في يمينه ، وعليه الفتوى . طلاق الخانية
خلافا لاطلاق الدرر ( وإن ) ادعاه ( بسبب فحلف ) أنه لا دين عليه ( ثم أقامها المدعي على السبب
لا ) يظهر كذبه لجواز أنه وجد العرض ثم وجد الابراء أو الايفاء ، وعليه الفتوى ،
الدر المختار — صفحة 48
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨