قاطعة كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورا فرأوا مذبوحا لحينه
أخذ به إذ لا يمتري أحد أنه قاتله .
( شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف ) تحرزا عن الوقوع في الحرام
( وإن أبى خصمه إلا حلفه أن أكبر رأيه أن المدعى مبطل حلف ، وإلا ) بأن غلب على ظنه أنه محق
( لا ) يحلف . بزازية ( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي وإن قال قبل اليمين لا بينة لي . سراج . خلافا
لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعي عليه
الدر المختار — صفحة 46
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦