معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكن التحرز عنه أم لا ، هلك معها شئ أم لا ، لحديث الدارقطني
ليس على المستودع غير المغل ضمان ( واشتراط الضمان على الأمين ) كالحمامي والخاني ( باطل به
يفتى ) خلاصة وصدر الشريعة .
الدر المختار — صفحة 471
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧١