كان إيداعا . خانية وهذا في حق وجوب الحفظ ، وأما في حق الأمانة فتتم بالايجاب وحده ،
حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل اختيار .
( وشرطها كون المال قابلا لاثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء
الدر المختار — صفحة 468
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٨