لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ،
ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ
الدر المختار — صفحه 469
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۶۹
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات