لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ،
ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ
الدر المختار — Page 469
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.469
Contributors: مكتب البحوث والدراسات