Skip to main content

الدر المختار — Page 469

Contributors:

P.469
لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ، ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ