پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 468

پدیدآورندگان:

ص۴۶۸
كان إيداعا . خانية وهذا في حق وجوب الحفظ ، وأما في حق الأمانة فتتم بالايجاب وحده ، حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل اختيار . ( وشرطها كون المال قابلا لاثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء