Skip to main content

الدر المختار — Page 458

Contributors:

P.458
فإن ادعى المضارب العموم أو الاطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل . ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان . ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة ، وإلا فبينة المالك مال الصغير إلى نفسه .