( اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد ) للبائع لم يضمن لأنه أمين ، بل ( دفع المالك )
للمضارب ( ألفا أخرى ثم وثم ) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية ( ورأس المال جميع ما
دفع ) بخلاف الوكيل ، لان يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة .
الدر المختار — Page 455
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.455